العلامة المجلسي

18

بحار الأنوار

أمير المؤمنين عليه السلام رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة وطرده ، وترك التكلم فيه بالعجمية لرواية السكوني ( 1 ) . وترك تعليته وتظليله لما رواه الحلبي ( 2 ) قال : سألته عن المساجد المظللة يكره القيام فيها ؟ قال : نعم ، ولكن لا يضركم الصلاة فيها اليوم . وقال في الذكرى : لعل المراد تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص أو في بعض البلدان وإلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والبرد ( 3 ) .

--> ( 1 ) التهذيب ج 1 ص 328 ولرواية أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن رطانة الأعاجم في المساجد ، راجع الكافي ج 3 ص 369 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 325 ، وقوله عليه السلام " لا تضركم اليوم " أي حال سلطة المخالفين حيث لا يمكنكم إماتة هذه البدعة ، وروى في الفقيه ج 1 ص 153 عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : أول ما يبدء به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها ، ويأمر بها فيجعل عريشا كعريش موسى عليه السلام . ( 3 ) قال الصدوق في الفقيه ج 1 ص 246 : وإذا كان مطر وبرد شديد فجائز للرجل أن يصلى في رحله ولا يحضر المسجد يقول النبي صلى الله عليه وآله : " إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال " . ورواه الشيخ في التهذيب مرسلا على ما نقله الحر العاملي في الوسائل تحت الرقم 6314 .